أقول للأخت السائلة:
اختلف العلماء في خدمة المرأة لزوجها فذهب طائفة منهم إلى أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها الا على سبيل التبرع ومكارم الاخلاق.
وذهب آخرون إلى أن المرأة يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها – وهذا هو الراجح – وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، يقول تعالى : << ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف>>.
فالآية تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فإذا كان الرجل يكدح ويعمل ويكسب خارج المنزل، فالمرأة تقوم بتدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية والطمأنينة المنزلية، وهذا من العدل والمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات.
وقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين عليّ وفاطمة رضي الله عنهما فجعل على فاطمة خدمة البيت وجعل على عليّ العمل والكسب.
وأما خدمة المرأة لأم زوجها فلا أعلم أحدا قال بوجوبه الا أن تطوع المرأة فتعين زوجها على البرور بأمه فيما تقدر عليه.
والله أعلم