|
سؤال
الفتوى مختصر : الزيادة في الثمن مقابل التأخير |
سؤال
الفتوى :
السلام عليكم،
الشيخ الفاضل،
لتركيب عداد ماء في محل أعطت الشركة المعنية بالأمر الخيار لصاحب المحل في دفع ثمن العداد.
إما أن يدفع نقدا بثمن معين أو يدفع بالتقسيط مع كل فاتورة الماء بثمن أكثر من الثمن الأول.
مثال ذلك:
ثمن العداد سيكون بمائة دينار إذا دفع نقدا,و إذا دفع بالتقسيط سيكون ثمن العداد ثلاث مائة دينار.
فهل يجوز لصاحب المحل أن يدفع بالتقسيط و الحالة هذه؟
أبو الفداء الأندلسي
|
اسم المفتي: الشيخ محمد الخياط |
تاريخ الاضافة:
06/06/2009 |
الزوار: 3801
|
|
جواب الفتوى نقول للأخ أبي الفداء:
جمهور الفقهاء على جواز الزيادة في الثمن مقابل التأخير شريطة أن تكون في أصل الثمن وليست فائدة بنسبة معلومة على الثمن الأصلي، فمثلا أن تخير في بضاعة بين أن تدفع نقدا مائة ونسيئة مائة وعشرين، فأصل الثمن إذن مائة وعشرون، بخلاف صورة الربا المحرمة يكون دائما ثمن الشراء مائة، ثم يضاف لأجل التأخير نسبة مئوية معينة.
والله أعلم.
|