سأجيب الأخ السائل عن حكم الصلاة في الثوب الذي عليه صورة وما عداه يعرف من خلاله:
أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام (أي ستر رقيق) لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: <<أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي>>. وهذا الحديث يدل بالدلالة الأولى على كراهية الصلاة في الثوب الذي عليه صورة. ووجه الدلالة إذا كانت الصور تلهي المصليَ وهي مقابلة فأولى إذا كان لابسها.
وبوب البخاري على حديث أنس هذا بقوله: << باب إن صلى في ثوب مصلب أوتصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟>>. وأفاد بن حجر أن معنى قول البخاري << هل تفسد صلاته؟>> بأنه استفهام على سبيل الإستفسار، جرى البخاري في ذلك على عادته في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف لأن العلماء اختلفوا في النهي الوارد في الشيء فإن كان لمعنى في نفسه فهو يقتضي الفساد فيه وإن كان لمعنى في غيره فهو يقتضي الكراهة أو الفساد فيه خلاف.
ويستفاد مما سبق أن خلافا وقع في صلاة من صلى على ثوبه صور لم يجزم البخاري ببطلانها واستفسر (بهل عليه) وهذا يدل على أن قولا أو وجها يقضي بذلك،
ومذهب جمهور الفقهاء: الكراهة.
ومن اللباس الخاتم والساعة فسئِل مالك رحمه الله عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به؟
قال لا يلبس ولا يصلى به (المدونة الكبرى) وهذه الفتوى موافقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلاَّ طمستها.
وفق الله الجميع لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر.
والسلام عليكم.