سؤال
الفتوى : بسم الله الرحمن الرحيم
احلفكم بالله ان تصبروا علينا و ان تقرؤا الرسالة بتمعن وتجيبوننا بشرع الله
المسائلة هي ان عائلة مؤلفة من اب وام وثلاث ذكور وثلاث اناث وزوجة اب لم تنجب
الاناث اكبر من الذكور وعندما كان يحين وقت زواج الواحدة منهن كان الوالد يجوزها من ماله الخاص ويزفها الى بيت زوجها وهكذا كلهن وعندما كانت تريد ان تحج احداهن كان يعطيها من ماله الخاص لا من زوجها وكان يبرها من وقت لاخر ولا يبخ عليها بشيئ
الذكور كانوا صغارا فدرسهم احسن تدريس وعنما صاروا في سن الزواج كان يزوج الواحد منهم ويعطيه شقة من ماله الخاص ليسكنها
ومن وقت كان الذكور صغارا وحتى تزوجوا كانوا يعملون معه دون ان يكون هناك شراكة مع الوالد ولكن بعد ان تزوج الذكور جميعا اسسوا شركة بينهم اي الذكور وسجلوها بالدوائر الرسمية
و بعلم والدهم واعطاهم الوالد قسم من المال للبدء بالعمل ولم يذكر لهم انه دين اوانه شريك لهم في هذا المال فقط كان همه ان ينجحوا بالحياة ويكملوا مسيرته الطيبة
وبدا الذكور يعملون بعمل مختلف تماما عن عمل والدهم وبما ان اسم والدهم طيب وحسن في السوق وبين التجار اخذ التجار يسلموهم بضاعة دون مال لثقتهم بهم وبوالدهم وبالطبع كانوا يسدوون المال الى التجار بعد البيع بشكل كامل وفتح الله عليهم بالعمل وكبرا مجال عملهم ورزقهم الله كثيرا بفضل الله ثم بفضل رضى الوالدين وتزكية الوالد لهم بين التجار وكان الوالد سعيد بهم و فخور
وبقي الحال هذا خمش عشرة سنة اشترى الذكور خلال هذه السنين عدة عقارات والوالد خلال هذه الخمسة عشرة سنة توقف عن العمل تماما ولكن كانوا ياخذون برايه كثيرا وكان ياخذ مصروفه من اموال الذكور دون تسجيل او قيد والذكور لوقال اعطوني مالكم كله لاعطوه دون تردد بغض النظر ان هذا مالهم الخاص او غيره و ذلك من برهم به
توفي الوالد رحمه الله بعد 15سنة وكان قدترك عدة عقارات جمعها من ماله الخاص عندما كان اولاده صغارا
وعند توزيع التركة حصرت العائلة املاك الوالد كلها دون الاملاك التي اشتراها الذكور بعد تاسيس الشركة ووزعت حسب شرع الله للذكر ضعف الانثى وللزوجة ولزوجة الاب
ولكن الاناث قالوا لا بد من تقسيم الاملاك التي اشتراها الذكوربعد تاسيس الشركة بينهم وحجتهن في ذلك ان الوالد شريك للذكور في ذلك
سؤالي:
1-هل البيت التي اعطاه الوالد للذكر عندما كان يزوجه يرد ويقسم من جديد بين الذكور والاناث والم وز وجة الاب
2-هل العقارات التي اشتراها الذكور تدخل في التركة وفي حال كمال قال الاناث ان الاب شريك معهم فما هي النسبة المؤية بن الوالد والذكور في هذه الشركة
وجزاكم الله عنا الف الف خير والحمد لله رب العالمين
اسم المفتي: الشيخ محمد الخياط
تاريخ الاضافة:
17/04/2009
الزوار: 3625
جواب الفتوى
أقول للأخ السائل :
إن هذه المسألة تحتاج إلى إستفساراتٍ كثيرة لا تغني فيها الكتابة عن المشافهة.