سؤال
الفتوى : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركات
ما حكم الإسلام في طريقة هذا البيع
يأتي شخص ما ليشتري سلعة (خيط) عن طريق البيع الآجل وللعلم أن ليسى عند البائع هذة السلعة فيتصل هاتفيا ويطلب له الكمية التي يريدها (ثمن السلعة وليسة السعة) ثم يبع له هذة السلعة بيع آجل (دون أن تكون السلعة في مستودعاتة) ونفس الزبون في اليوم التالي يطلب منة الزبون أن يوكل البائع ليبيع له السلعة نفسها نقدا ليحصل على المال فورا فيعطية المال و يوقع على سندات بنفس الوقت وفي النتيجة هو يريد المال ولايريد السلعة ما رأيكم في ذالك
ولكم جزيل الإحترام و التقدير
اسم المفتي: الشيخ محمد الخياط
تاريخ الاضافة:
27/01/2009
الزوار: 3352
جواب الفتوى
اقول للأخ السائل : هذا النوع من البيع الذي ذكرته يسمى في الشريعة الاسلامية : بيع العينة . و هو نوع من انواع البيوع المحرمة لانه تحايل على الربا و صورته : ان يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل مثلا 1000 و يتسلم السلعة ثم يعود في بيعها بثمن معجل نقدا بأقل مما اشتراها به مثلا 800 فهو قرض بربا ادخلت صورة البيع فيه تحايلا. فاذا كان ما سألت عنه يشبه هذه الصورة فهو ممنوع كما رأيت. و ان كان بصورة اخرى : كأن يطلب شخص سلعة و يدفع الثمن معجلا و يتسلم السلعة مؤجلا فهذا النوع جائز في الاسلام و يسمى بيع السلم بشرط ان يكون المبيع محدد الصفة و المقدار في ذمة البائع و ان يحدد أجل للقبض و الاّ فسيدخل في الغرر المحذور . و الله اعلم